الفصل التاسع : في غسل مسّ الميت
يجب الغسل بمس ميت الإنسان بعد أن يبرد جميع جسده قبل أن يُغسّل [ حتى السقط إذا ولجته الروح ] وأما مسّه بحرارته فلا يوجب الغسل ، بل يوجب تنجس الماس إذا كان المسّ برطوبة . وأما مسّه بعد التغسيل التام فهو لا يوجب حتى تنجس الماس لأن الميت يطهر بالتغسيل .
( مسألة 193 ) : [ يلزم الغسل بمسّ ما لا تحله الحياة من الميت كالسن والظفر ، وكذا مع المسّ بما لا تحله الحياة من الحي ] نعم الظاهر عدم وجوبه بمسّ الشعر من الميت ، وبالمسّ بالشعر من الحي .
( مسألة 194 ) : يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم . ولا يجب بمسّ اللحم الخالي من العظم ، ولا العظم الخالي من اللحم أو الذي فيه قليل من اللحم غير معتدّ به ، كالسن إذا قلع ومعه قليل من اللحم .
( مسألة 195 ) : لا يجوز لمن عليه غسل المسّ كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة ومس المصحف ، ولا يحرم عليه ما يختص بالجنب والحائض ، كدخول المساجد وقراءة العزائم .
( مسألة 196 ) : غسل المس كغسل الجنابة والحيض ، وتقدم أنه يجزئ عن الوضوء .