تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 557

مساهمون:

ص٥٥٧
( مسألة 1637 ) : دية الميت لا تورث ، بل تنفق في وجوه البر عنه . نعم إذا كان مديناً ديناً لا تفي به تركته وجب وفاء الدين من ديته ، ولو لأنه أفضل وجوه البر عنه . وكذا الحال في حجة الإسلام [ بل هي تقدم على الدين . واللازم دفع ديته للحاكم الشرعي ليتولى إنفاقها في المصرف المذكور ] . ( مسألة 1638 ) : دية الجنين والميت وإن سبق تقديرهما بالدنانير إلا أن المراد بها عشر الدية من جميع الخصال الست المتقدمة ، إلا دية ابن الزنى فإنها تقدر بالدراهم لا غير . ( مسألة 1639 ) : دية كلب الصيد المعلم أربعون درهماً . ومن قتل كلب الحراسة للغنم والبستان [ وإن لم يكن محوطاً بحائط ] كان عليه قيمته . ولا ضمان لبقية الكلاب ، ولا للخنزير ، إلا أن يكون لذمي ملتزم بشروط الذمة فإنه يضمن بقيمته . ( مسألة 1640 ) : من جنى على دابة حامل فأسقطت حملها كان عليه لصاحبها عشر قيمتها . ومن فقأ عين حيوان ذي قوائم أربع كان عليه ربع ثمنه . وفيما عدا ذلك من الجناية على الحيوان قيمة المثل مع التلف ، وأرش النقص مع العيب وهو فرق ما بين قيمته قبل الجناية وقيمته بعدها .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 557 | السيد محمد سعيد الحكيم