[ للزوجين معاً ] . ثم إن هذه الأسباب إنما توجب ميراث أصحابها إذا لم يمنعوا بأحد الموانع الآتية .
ومن هنا يقع الكلام في فصول . .
الفصل الأول : في موانع الإرث
وهي ثلاثة . .
الأول : الكفر ، فلا يرث الكافر المسلم ، ويرث المسلم الكافر . من دون فرق في الكافر بين أقسامه ، ولا في المسلم بين المؤمن والمخالف .
( مسألة 1571 ) : يحجب المسلم الكافر عن الميراث وإن كان أبعد طبقة من الكافر فضلًا عما إذا كان في طبقته ، من دون فرق بين كون الميت الموروث مسلماً وكونه كافراً ، فإذا مات مسلم أو كافر وله وارث كافر قريب ووارث مسلم بعيد فالميراث للمسلم دون الكافر ، إلا في موارد . .
1 - ما إذا انحصر الوارث المسلم بالإمام ، فإنه لا يحجب الورثة الكفار ممن هو أسبق منه طبقة .
2 - ما إذا مات الكافر وله أولاد صغار وورثة مسلمون أبعد منهم ، فإن على ورثته المسلمين أن ينفقوا على أولاده من تركته حتى يكبروا . فإن اسلموا كان لهم ميراث أبيهم ، وإن لم يسلموا أخذ المسلمون بقية التركة .
3 - إذا تعدد الورثة المسلمون لمسلم أو كافر فلم يقتسموا التركة حتى أسلم الوارث الكافر ، فإنه يحوز المال دونهم إن كان أسبق منهم طبقة ، ويرث معهم إن كان في طبقتهم .