تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥

كتاب الميراث

وموجبه علقة بين الوارث والموروث ، وهي على قسمين : الأول : النسب . وله ثلاث طبقات ، لا ترث المتأخرة شيئاً مع ميراث السابقة وإن بقي منها واحد ، وهي . . 1 - الأبوان والأولاد ذكوراً وإناثاً وأولادهم مهما نزلوا . 2 - الأجداد والجدات وإن علوا - كآباء الأجداد وأجدادهم - والإخوة والأخوات ، ويلحق بهم أولادهم ذكوراً وإناثاً وأولادهم مهما نزلوا . 3 - الأعمام والأخوال وإن علوا ، كأعمام الآباء والأمهات وأخوالهم ، وأعمام الأجداد والجدات وأخوالهم ، ويلحق بهم أولادهم وأولاد أولادهم مهما نزلوا . الثاني : السبب . وهو الزوجية والولاء . وللولاء طبقات ثلاث ، لا ترث المتأخرة شيئاً مع السابقة ، وهي . . 1 - ولاء العتق . 2 - ولاء ضمان الجريرة . 3 - ولاء الإمامة . وجميعها متأخرة عن مراتب النسب ، فتكون طبقات الميراث ستاً . أما الزوجية ، فهي سبب للميراث مع جميع الطبقات إذا كانت دائمة ، أما إذا كانت منقطعة فلا توجب التوارث إلا مع اشتراطه في عقد الزواج
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 535 | السيد محمد سعيد الحكيم