أيام النفاس بعشرة أيام . نعم إذا طال أمد الدم - بحيث خرج عما يتعارف عند النساء من الدم المتصل بالولادة - رجعت إلى حكم مستمرة الدم المتقدم في مبحث الحيض . وكذا إذا ضعف الدم المتصل بالولادة وخفَّ ، ثم رجع الدم إلى الكثرة بحيث يُعد عرفاً دماً آخر غير الدم المسبَّب عن الولادة .
( مسألة 147 ) : يجب على النفساء الاستبراء عند انقطاع الدم عن الظهور بإدخال قطنة ، نظير ما سبق في المسألة ( 120 ) من فصل الحيض .
( مسألة 148 ) : يحرم على النفساء العبادات المشروطة بالطهارة ، وتقضي الصوم ، ولا تقضي الصلاة إلا التي تنفست أو طهرت في أثناء وقتها ، كما يحرم عليها الدخول للمساجد على نحو ما تقدم في الحائض . بل تجري عليها أكثر أحكام الحائض [ بل كلها ] .
( مسألة 149 ) : يجب عليها الغسل بعد الحكم بطهرها من النفاس ، وهو يشارك غسل الحيض في الكيفية والأحكام .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 49
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٩