تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨
حريمها ، كالطريق والنهر والمرعى ونحو ذلك مما يتوقف عليه الانتفاع بها بالوجه المعدة له على ما يأتي تحديده ، فلا يجوز لغيره تملكه بالإحياء ولا بالتصرف تصرفاً ينافي الوجه المطلوب من الحريم . ( مسألة 1459 ) : حد الطريق المبتكر مع التشاح خمسة أذرع - تقارب المترين ونصفاً - ويستحب سبعة أذرع - تقارب الثلاثة أمتار ونصفاً - بمعنى : أن من كانت له أرض ، وأراد الآخر أن يحيي أرضاً في الجهة المقابلة ، فلابد أن يتباعد عنه من أجل فسح المجال بالمقدار المذكور . وكذا إذا أحيى أرضاً تبعد عن الطريق العام ، فإن له الطريق إليها بالمقدار المذكور . أما إذا اتفقوا على الأكثر أو الأقل فلهم ذلك ، أما الطريق السابق على الإحياء الذي صار طريقاً بمرور الناس عليه قبله ، فلا يجوز تضييقه بالإحياء عما كان عليه مهما كان واسعاً . ( مسألة 1460 ) : حريم البئر التي تحفر في الموات لسقي الحيوانات يقارب العشرين متراً من جوانبها الأربعة ، ليكون ذلك المكان مجمعاً للحيوانات حين السقي . أما إذا حفرت لسقي الزرع فحريمها يقارب الثلاثين متراً من جوانبها الأربعة ليكون ذلك مجمعاً للحيوانات التي تنقل الماء لسقي الزرع . ( مسألة 1461 ) : لا يجوز لأحد أن يحفر بئراً تضر ببئر لغيره سابقة على بئره ، ولا عيناً تضر بعين سابقة لغيره ، إذا كان الضرر معتداً به . ( مسألة 1462 ) : حريم النهر العام والمستحدث لشخص خاص هو الموضع الذي يجعل فيه ترابه عند حفره وتنظيفه والطريق الذي يعبر عليه المارة من جانبيه . ( مسألة 1463 ) : حريم الدار الطريق إليها من جهة بابها ، بالمقدار المتقدم في تحديد الطريق . وأما ما زاد عليه مما قد يحتاج إليه لإلقاء القمامة