تتميم : في المشتركات
وهي أمور . .
الأول : الأوقاف ، والاشتراك فيها تابع لكيفية وقفها .
الثاني : المساجد والمشاهد المعدة للزوار ، ونحوها من الأماكن التي تطلب لفضلها . لكن من سبق إلى موضع منها فهو أحق به إلى الليل ، كما سبق في مبحث مكان المصلي .
( مسألة 1469 ) : يجوز لكل مسلم إشغال المسجد بالصلاة وسائر العبادات والتدريس وغيره ، حتى النوم والبيع والشراء إلا ما كان على نحو تهتك به حرمة المسجد . نعم الظاهر تقدم الصلاة فيه على غيرها ، والمتيقن منه الصلاة في أوقات الفرائض جماعة بالوضع المتعارف عليه في ذلك المسجد ، فلا يجوز مزاحمتها . [ واللازم مراعاة ذلك في الصلاة فرادى عند دخول الوقت ] . أما بعد ذلك فالظاهر عدم الأولوية للصلاة إذا أمكن الإتيان بها في موضع آخر من المسجد .
( مسألة 1470 ) : يجوز إشغال المشاهد المشرفة بما يجوز به إشغال المسجد . نعم الظاهر تقدم العبادات - من الصلاة وقراءة القرآن وغيرهما - ووظائف الزيارة على غيرها ، فلا يجوز مزاحمة غيرها لها . ولا تتقدم وظائف الزيارة على غيرها من أنواع العبادة عند التزاحم ، غاية الأمر عدم جواز المزاحمة بنحو يقتضي تعطيل المشهد عن وظائف الزيارة بمقدار