تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 497

مساهمون:

ص٤٩٧

كتاب : إحياء الموات

( مسألة 1455 ) : يجوز إحياء الأرض الميتة بالأصل من أجل تملكها ويجري عليها بالإحياء حكم الملك ، سواء كان المحيي لها مسلماً - مؤمناً أو مخالفاً - أم كافراً . ولا تملك بغير الإحياء - كالتسجيل في ( الطابو ) هبة من الدولة أو شراء منها - بل تبقى على إباحتها الأصلية ، فيجوز لكل أحد تملكها بالإحياء وليس لمن سجلت الأرض باسمه حق منعه . نعم لا يجب عليه أن يتنازل للمحيي في دائرة ( الطابو ) ، بل له الامتناع منه أو أخذ مال في مقابله . ( مسألة 1456 ) : لا يشترط في حصول الملك بالإحياء المباشرة ، بل يكفي التوكيل فيه ، فإذا أحيى الوكيل الأرض للموكل مجاناً أو بثمن ملكها الموكل . وكذا الحال للولي بالإضافة للمولى عليه . نعم لا يكفي التبرع عن الغير في الإحياء ابتداء من دون توكيل في ملكية المتبرع عنه . ( مسألة 1457 ) : إحياء الأرض عبارة عن فعل ما يصدق معه إعمارها عرفاً ، كجعلها مزرعة أو داراً أو محلًا تجارياً أو مخزناً للحبوب أو حظيرة للحيوانات أو غير ذلك ، ومع عدم حصول شيء من ذلك لا إحياء . نعم قد يتحقق التحجير الذي يأتي الكلام فيه . ( مسألة 1458 ) : من ملك أرضاً بالإحياء أو غيره يثبت له الحق في