التكسب بما يزيد على ذلك . وإن كان عدم تيسر العثور على الرقبة في زماننا غالباً يغني عن الكلام في ذلك وفي جميع الفروع المتعلقة بها .
( مسألة 1421 ) : يكفي في التتابع صوم شهر ويوم ، إلا في صوم كفارة القتل في الحرم أو في الأشهر الحرم ، عمداً كان أو خطأ ، فإن اللازم فيه التتابع التام وإن استلزم صيام العيد .
( مسألة 1422 ) : إذا شرع في الصوم الذي يجب فيه التتابع ثم اضطر قبل مضي شهر ويوم للإفطار لعذر - من حيض ، أو مرض مفاجئ ، أو سفر ضروري ، أو نحوها - رجع للصوم بمجرد انقضاء العذر من دون أن يخل بالتتابع . نعم لا يجوز له أن يبدأ به في وقت يصادف العيد أو صوماً واجباً قبل مضي شهر ويوم .
( مسألة 1423 ) : يكفي في المسكين الذي يتصدق عليه في الكفارة الفقير بالمعنى المتقدم في الزكاة . نعم لا تجوز الصدقة على من تجب نفقته على المكفر ، على النحو المتقدم في الزكاة أيضاً .
( مسألة 1424 ) : الكسوة في كفارة اليمين وما الحق بها ثوب تام ، والأفضل الأولى ثوبان . أما الإطعام فيكون بوجهين :
الأول : إعطاء الفقير مداً من طعام ، والأفضل الأولى مدان . والمد يساوي ثمانمائة وسبعين غراماً تقريباً ، وإذا دفع تسعمائة غرام كان احتياطاً وافياً . ويكفي جميع أنواع الطعام كالتمر والحنطة والرز وغيرها ، [ إلا في كفارة اليمين وما الحق بها فإنه يقتصر على الحنطة ودقيقها وخبزها ] . ولابد من دفع العين في الكفارة ولا يجزئ دفع القيمة .
الثاني : إشباعه ، ولا يشترط فيه نوع من الطعام ولا مقدار معين . نعم إذا كان الفقير صغيراً لزم أن يزيده بقدر فرق ما بين أكله وأكل الكبير ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 486
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٨٦