تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 485

مساهمون:

ص٤٨٥
وقد ورد في بعض الكفارات المستحبة أن كفارة الطيرة التوكل ، لأنه لا طيرة في الإسلام ، وكفارة الضحك أن يقول : اللهم لا تمقتني ، وكفارة المجالس أن تقول عند القيام منها : ( سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ * وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ * وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ) . ( مسألة 1415 ) : لا تثبت الكفارة بفعل شيء من أسبابها إلا بشرطين : 1 - أن يكون الفاعل مكلفاً بعدم فعل السبب ، بأن يكون بالغاً عاقلًا غير مكره إكراهاً رافعاً للتكليف . 2 - أن يكون متعمداً للفعل ، فلا تثبت مع الخطأ أو النسيان أو الجهل بالحكم والموضوع ، إلا كفارة قتل المسلم خطأ ، على ما تقدم . ( مسألة 1416 ) : إنما تجب الكفارة في قتل الخطأ إذا صحت نسبة القتل للشخص عرفاً ، دون بقية أسباب الضمان المذكورة في كتاب الديات ، كما لو حفر حفيرة في الطريق غفلة عما يترتب عليها فسقط فيها شخص ومات . ( مسألة 1417 ) : تثبت كفارة قتل العمد والخطأ في قتل الجنين ولو قبل ولوج الروح فيه . ( مسألة 1418 ) : تجب المبادرة إلى أداء الكفارة عقلًا لأنها بمنزلة التوبة من الذنب . ( مسألة 1419 ) : الكفارات المتقدمة عبادات لابد فيها من نية القربة ، فيجري فيها الفروع المناسبة لذلك ، المذكورة في محلها كمباحث الوضوء . ( مسألة 1420 ) : يكفي في عدم كون المكلف واجداً للرقبة عدم وجدانه من المال ما يفضل عن حاجته وحاجة عياله فعلًا ولا قوة ، لعدم قدرته على