كتاب الكفارات
الكفارات الواجبة - غير كفارات الإحرام المذكورة في كتاب الحج - أربعة عشر :
1 - كفارة قتل المسلم عمداً ، وهي كفارة جمع [ حتى لو كان المقتول عبداً للقاتل ] وهي عتق رقبة مؤمنة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، وإذا كان القتل في حرم مكة المعظمة أو في الأشهر الحرم - وهي شهر رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم - لزم الصوم في الأشهر الحرم . وإنما تجب الكفارة إذا لم يقتص أولياء المقتول من القاتل .
2 - كفارة قتل المسلم خطأ ، وهي مرتبة ، وهي عتق رقبة فإن عجز صام شهرين متتابعين فإن عجز أطعم ستين مسكيناً . لكن إذا كان القتل في حرم مكة المعظمة أو في الأشهر الحرم فالكفارة صوم شهرين متتابعين من الأشهر الحرم ، فإن عجز أعتق رقبة مؤمنة ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً .
3 - كفارة إفطار شهر رمضان ، فإن كانت على الحلال فهي مخيرة بين عتق رقبة مؤمنة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً ، وإن كانت على الحرام - كشرب الخمر والزنى - فهي كفارة جمع بين الخصال الثلاث المذكورة .
4 - كفارة إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال إطعام عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيام .