تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
فإن لم يتيسر ضبط ذلك قام صغيران مقام كبير واحد . ولابد من مراجعة ولي الصغير في جميع الأحوال . ( مسألة 1425 ) : لابد من مراعاة العدد في إطعام الكفارة ، ولا يجزئ التكرار على الفقير الواحد ، إلا مع عدم وجدان العدد فيجزئ التكرار على الموجودين ، مع التفريق على الأيام ولا يكرر في يوم واحد . نعم إذا تعددت الكفارة جاز إطعام الفقير الواحد بعددها ، فإذا كان عليه عشر كفارات مثلًا لإفطار عشرة أيام جاز إعطاء ستين مسكيناً لكل مسكين عشرة أمداد . ( مسألة 1426 ) : المدار في العجز في الكفارة المرتبة على العجز حين إرادة التكفير ، فإذا عجز عن المرتبة السابقة فأتى باللاحقة وأتمها ثم قدر على السابقة أجزأه ما أتى به ، [ أما إذا قدر على المرتبة السابقة قبل إكمال التكفير بالمرتبة اللاحقة فلا يجتزئ بما أتى به ، بل يستأنف التكفير بالمرتبة السابقة ] . ويستثنى من ذلك ما إذا عجز المظاهر عن العتق فشرع في الصوم ثم قدر على العتق بعد أن دخل في الشهر الثاني فإنه يجزئه إتمام الصوم ، ولا يتعدى لغير ذلك . ( مسألة 1427 ) : من عجز عن بعض الخصال في كفارة الجمع أتى بالباقي ، واستغفر بدلا عما عجز عنه ، والأولى أن يتصدق أيضاً بدلًا عنه بما يطيق [ بل مع العجز عن الإطعام يصوم مع القدرة ثمانية عشر يوماً بدلًا عنه ] . ( مسألة 1428 ) : من عجز في الكفارة المرتبة عن الخصال الثلاث - وآخرها إطعام ستين مسكيناً - صام ثمانية عشر يوماً عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام . فإن عجز عنها أيضاً استغفر بدلًا عن الكفارة ، والأولى أن يتصدق أيضاً بما يطيق . هذا في غير كفارة الظهار ، أما فيها فمع العجز