5 - كفارة الظهار ، وهي مرتبة ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً .
6 - كفارة الجماع حال الاعتكاف .
7 - كفارة حنث العهد .
8 - كفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب - وهو قصه أو حلقه - ولو بجز بعضه بمقدار معتد به ، وهذه الكفارات الثلاث ككفارة إفطار شهر رمضان على الحلال المخيرة .
9 - كفارة حنث اليمين ، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة .
10 - كفارة حنث النذر .
11 - كفارة الإيلاء ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة ، كما تقدم .
12 - كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب .
13 - كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه . أما اللطم على الخدّ فلا كفارة فيه ويستحب له الاستغفار والتوبة .
14 - كفارة شق الرجل ثوبه في مصابه بولده أو زوجته . أما الشق في غير ذلك فلا يحرم ولا كفارة فيه ، كشق الأخ على أخيه أو أبيه وشق المرأة على زوجها أو أرحامها .
وهذه الكفارات الخمس ملحقة بكفارة اليمين وهي مثلها .
( مسألة 1414 ) : من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق ، وكل صاع أربعة أمداد . ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له أن يصبح صائماً كفارة لذلك .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 484
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٤٨٤