تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
5 - كفارة الظهار ، وهي مرتبة ، وهي عتق رقبة ، فإن عجز صام شهرين متتابعين ، فإن عجز أطعم ستين مسكيناً . 6 - كفارة الجماع حال الاعتكاف . 7 - كفارة حنث العهد . 8 - كفارة جزّ المرأة شعرها في المصاب - وهو قصه أو حلقه - ولو بجز بعضه بمقدار معتد به ، وهذه الكفارات الثلاث ككفارة إفطار شهر رمضان على الحلال المخيرة . 9 - كفارة حنث اليمين ، وهي عتق رقبة مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن عجز صام ثلاثة أيام متتابعة . 10 - كفارة حنث النذر . 11 - كفارة الإيلاء ، وهو الحلف على ترك وطء الزوجة ، كما تقدم . 12 - كفارة نتف المرأة شعرها في المصاب . 13 - كفارة خدش المرأة وجهها في المصاب حتى تدميه . أما اللطم على الخدّ فلا كفارة فيه ويستحب له الاستغفار والتوبة . 14 - كفارة شق الرجل ثوبه في مصابه بولده أو زوجته . أما الشق في غير ذلك فلا يحرم ولا كفارة فيه ، كشق الأخ على أخيه أو أبيه وشق المرأة على زوجها أو أرحامها . وهذه الكفارات الخمس ملحقة بكفارة اليمين وهي مثلها . ( مسألة 1414 ) : من تزوج امرأة ذات زوج أو في عدتها استحب له التكفير بخمسة أصوع من الدقيق ، وكل صاع أربعة أمداد . ومن نام عن صلاة العشاء حتى انتصف الليل استحب له أن يصبح صائماً كفارة لذلك .