تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١

الفصل السادس : في المهر

وهو كل شيء له مالية ويحل التكسب به ، وإن قلّ ، عيناً كان أو ديناً أو منفعة ، كخياطة الثوب وتعليم القرآن . وأما ما لا يحل التكسب به - كالخمر والخنزير وآلات اللهو والمنافع المحرمة - فلا يصح جعله مهراً . ( مسألة 1244 ) : لابد من جعل المهر ملكاً للزوجة في العقد ، فإن جعل لغيرها من أب أو أخ أو غيرهما بطل النكاح ، وكذا لو اشترط الولي شيئاً له من مهرها . نعم لها أن تشترط هي دفع شيء لغيرها غير المهر زائداً عليه . ولها إسقاط الشرط حينئذٍ . ( مسألة 1245 ) : لابد في الزواج من المهر ، وإن ابتنى على عدم المهر بطل ، أما لو أهملا ذكره في العقد من دون أن يبتني على عدمه ، فإن كان العقد منقطعاً بطل أيضاً كما تقدم ، وإن كان دائماً صح ، لكنها تستحق مهر المثل بالدخول ، فإن طلقها [ أو مات أحدهما ] قبل الدخول كان عليه المتعة ، وذلك بأن يعطيها شيئاً على حسب حاله من حيثية الغنى والفقر . ويحسن مراعاة حالها أيضاً فلا يدفع لهاما لا يناسب شأنها ، إلا أن يكون الطلاق خلعياً ، فلا متعة لها . وفي المباراة إشكال . ( مسألة 1246 ) : من تزوج امرأة على حكم أحدهما فإن كان العقد منقطعاً بطل ، وإن كان دائماً صح ، وحينئذٍ إن كان الحكم للزوج ثبت للزوجة ما يحكم به الزوج قلّ أو كثر ، وإن كان الحكم للزوجة لم يكن لها أن تتجاوز