( مسألة 1161 ) : يثبت الرجوع عن الوصية بأمور . .
1 - العلم .
2 - إقرار الموصي .
3 - البينة ، وهي شهادة رجلين عادلين . كما يثبت الرجوع عن الوصية السابقة بالشهادة على الوصية اللاحقة بالوجه المتقدم في المسائل السابقة . نعم لا يثبت بإقرار الورثة أو بعضهم بالوصية ، للاحقة إذا لم يكونوا عدولًا .
( مسألة 1162 ) : إذا دفع إنسان مالًا لآخر وأوصاه بإنفاقه في وجه من الوجوه بعد وفاته وجب على آخذ المال إنفاقه فيما أوصاه به إن احتمل صحة الوصية المذكورة منه ، إما لاحتمال كون المال دون الثلث ، أو كون الوجه المذكور من الواجبات المالية التي تخرج من الأصل ، أو عدم ملك الدافع للمال ، بل هو مال معيّن للمصرف الذي ذكره ، أما إذا علم بعدم صحتها فيجب عليه مراجعة الورثة إن احتمل كونه ملكاً للدافع ، وإن علم بعدم ملكيته له جرى عليه حكم مجهول المالك .
خاتمة : في التصرفات المنجّزة
للإنسان أن يتصرف في ماله ما دام حياً ، تصرفاً منجزاً بما يشاء ، سواء أضر بالورثة - كما في الإبراء من الدين ، وفي التمليك المجاني ، والمعاوضي المبني على المحاباة ، ونحوها - أم لا ، وسواء كان مريضاً مرض الموت أو غيره أم صحيحاً .
( مسألة 1163 ) : لا يكفي في التصرف المنجز التسجيل الرسمي في دائرة ( الطابو ) ونحوها ، بل لابد فيه من تحقق التمليك المعاوضي أو المجاني بشروطه ، بحيث لو أراد الثاني أن يستقل بالمال ويمنع صاحبه