تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢

الفصل السادس : فيما تثبت به الوصية

( مسألة 1157 ) : إذا شُك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمها ، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من دون حجة عليه بني على عدمه . ( مسألة 1158 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بأمور . . 1 - العلم . 2 - إقرار الموصي . 3 - البينة ، وهي شهادة رجلين عادلين . 4 - إقرار الورثة وإن لم يكونوا عدولا إذا كانت الوصية بالمال دون مثل الوصية بالقيمومة على الأطفال ، فإنها لا تثبت بإقرارهم حينئذٍ . ( مسألة 1159 ) : تثبت الوصية التمليكية دون العهدية بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين . بل يكفي أحد الأمرين - إما رجل عادل أو امرأتان عادلتان - لكن مع يمين صاحب الحق عند الحاكم الشرعي . ( مسألة 1160 ) : تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات ، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين ، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة . وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض ، كالوصية بالمال ، دون مثل القيمومة على الأطفال القاصرين .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 402 | السيد محمد سعيد الحكيم