الفصل السادس : فيما تثبت به الوصية
( مسألة 1157 ) : إذا شُك في الوصية من دون حجة عليها بني على عدمها ، وإذا علم بالوصية وشك في العدول عنها من دون حجة عليه بني على عدمه .
( مسألة 1158 ) : تثبت الوصية التمليكية والعهدية بأمور . .
1 - العلم .
2 - إقرار الموصي .
3 - البينة ، وهي شهادة رجلين عادلين .
4 - إقرار الورثة وإن لم يكونوا عدولا إذا كانت الوصية بالمال دون مثل الوصية بالقيمومة على الأطفال ، فإنها لا تثبت بإقرارهم حينئذٍ .
( مسألة 1159 ) : تثبت الوصية التمليكية دون العهدية بشهادة رجل عادل وامرأتين عادلتين . بل يكفي أحد الأمرين - إما رجل عادل أو امرأتان عادلتان - لكن مع يمين صاحب الحق عند الحاكم الشرعي .
( مسألة 1160 ) : تثبت الوصية التمليكية بتمامها بشهادة أربع نساء عادلات ، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نساء عادلات ، ونصفها بشهادة امرأتين عادلتين ، وربعها بشهادة امرأة واحدة عادلة . وكذا الوصية العهدية إذا كانت تقبل التبعيض ، كالوصية بالمال ، دون مثل القيمومة على الأطفال القاصرين .