تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨

كتاب الوصية

وهي عهد الإنسان في حياته بما يريده بعد وفاته ، وهي من المستحبات المؤكدة ، وقد ورد أنها حق على كل مسلم ، وأنه لا ينبغي أن يبيت إلا ووصيته عند رأسه . وعن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : « من لم يحسن وصيته عند الموت كان نقصاً في مروءته وعقله » وعنهم ( عليهم السلام ) : « إن الله تبارك وتعالى يقول : ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة : سترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدم خيراً ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدم خيراً » . وقد تقدم في مقدمة الكلام في غسل الأموات ما ينفع في المقام . ويقع الكلام فيها في ضمن فصول وخاتمة .

الفصل الأول : فيما تتحقق به الوصية

الوصية قسمان : القسم الأول : الوصية التمليكية ، وهي عبارة عن أن يجعل شيئاً من تركته لشخص خاص أو لجهة خاصة ، وهي نحو من التمليك أو التخصيص المعلق على الموت ، ويترتب مضمونها بعد الموت بلا حاجة إلى سبب لإيقاعه ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 388 | السيد محمد سعيد الحكيم