الفصل الثاني : في الموصي والموصى له
( مسألة 1118 ) : يشترط في الموصي أمور . .
1 - البلوغ ، فلا تنفذ وصية غير البالغ على نحو وصية البالغ . نعم تصح وصية ابن عشر سنين إذا كان قد عقل وكانت وصيته في وجوه الخير والمعروف . [ بل تنفذ وصيته باليسير في وجوه الخير والمعروف إذا كان ابن سبع سنين ] .
2 - العقل ، فلا تصح وصية المجنون والسكران ونحوهما حال فقدهم للعقل .
3 - الاختيار ، فلا تصح وصية المكره .
4 - الحرية ، فلا تصح وصية المملوك إلا بإذن مولاه .
5 - أن لا يكون قاتل نفسه ، فمن أحدث في نفسه حدثاً برجاء أن يترتب عليه الموت وكان عاصياً بذلك ثمّ أوصى ومات لم تنفذ وصيته في ماله . وتنفذ فيما عدا ذلك ، كما إذا لم يتعمد ما أحدثه في نفسه ، أو تعمده لا برجاء الموت ، أو تعمده برجاء الموت بوجه يُعذر فيه ولم يكن عاصياً ، كما لو توقف عليه واجب أهم ، أو كان عاصياً بذلك لكنه لم يمت به ، بل عوفي منه ثمّ مات بسبب آخر ، أو أوصى قبل أن يحدث في نفسه الحدث المذكور ثمّ أحدثه ومات به .
( مسألة 1119 ) : في نفوذ وصية قاتل نفسه في غير المال - كالولاية