مثلًا على الموجودين في رأس تلك السنة .
( مسألة 1076 ) : لا يجوز بيع الوقف في القسم الأول من القسمين المتقدمين في الفصل الأول مطلقاً . وأما في القسم الثاني ، فيجوز في موردين : الأول : ما إذا بطلت الوقفية وصارت العين صدقة خاصة أو مطلقة ، لتعذر الانتفاع بالوقف على الوجه الذي وقف عليه ، على تفصيل لا يسعه المقام . الثاني : ما إذا صرح الواقف عند إنشاء الوقف بالإذن في بيعه عند حدوث أمر - كاختلاف الموقوف عليهم وحاجتهم - أو مطلقاً ، وحينئذٍ يصرف ثمنه فيما يذكره الواقف أو يفهم منه .
( مسألة 1077 ) : المخطوطات الأثرية وإن كانت تبطل وقفيتها إذا سقطت عن الانتفاع وتكون صدقة مطلقة أو خاصة ، إلا أنّ الاحتفاظ بها في المكتبات العامة الآمنة من أو ضح مصارف الصدقات ، فلا يحسن تضييعها ببيع أو نحوه . وكذا الحال في جميع الأمور الأثرية التي يعتز بها ويهتم بحفظها إذا كان في حفظها إعزاز للدين وأهله ، وعلى الولي ملاحظة هذه الجهة عند إعمال ولايته فيها .
( مسألة 1078 ) : إذا كان مفاد الوقفية تمليك المنفعة أو النماء أو ثمنهما للموقوف عليهم ، فإن كان الموقوف عليهم محصورين يمكن الوصول إليهم جميعاً في العادة كان الظاهر التوزيع بينهم جميعاً ، ويكون بنحو التساوي ما لم ينصّ الواقف على التفاضل ، وإن لم يكونوا محصورين ولا يمكن الوصول إليهم جميعاً في العادة - كالفقراء والسادة - فالظاهر التوزيع بينهم في الجملة ولا يجب الاستيعاب .
( مسألة 1079 ) : إذا كان مفاد الوقفية أن للموقوف عليهم الانتفاع بالمباشرة فليس لبعضهم أخذ شيء من المال من الباقين بدلًا عن الانتفاع
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 378
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٧٨