تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
يصح الوقف عليها ، كالفقراء والعلماء والحجاج والزوّار وسبيل الله تعالى وخدمة المسجد وغيرها . ( مسألة 1086 ) : لابد في التحبيس من إنشاء مضمونه بما يدل عليه من قول أو فعل ، على نحو ما تقدم في الوقف وغيره ، كما إذا قال : حبّست فرسي على زيد ، أو في سبيل الله تعالى ، أو دَفَع فرسه لزيد بنيّة تحبيسها عليه ، أو نحو ذلك . ( مسألة 1087 ) : لابد في لزوم التحبيس من قصد القربة والقبض ، على النهج المتقدم في الوقف . وفي اشتراط القبول فيه إشكال . ( مسألة 1088 ) : إذا حبس المالك ملكه مدة معينة لزم في المدة المذكورة ، وليس له الرجوع عنه قبل مضيها ، وإذا مات قبل مضيها فليس لوارثه الرجوع فيه ، فإذا مضت المدة عادت المنفعة له أو لوارثه . ( مسألة 1089 ) : إذا لم يوقت المالك التحبيس بمدة معينة بل أطلقه أو صرح بدوامه وتأبيده ، فإن فهم منه إرادة الوقف جرى عليه حكمه ، وإن لم يفهم الوقف ، بل التحبيس بالمعنى المتقدم ، لم ينفذ بعد موت الحابس ، بل يرجع ميراثاً لورثته . والظاهر لزومه عليه في حياته ، وليس له الرجوع فيه . نعم له الرجوع متى شاء إن اقتصر على بذل ملكه للمنفعة الخاصة ، كما لو أسكن شخصاً الدار أو أخدمه عبده أو استخدم سيارته أو دابته في نقل الحجاج أو الزوّار ، من دون أن ينشئ التحبيس ويلتزم به . ( مسألة 1090 ) : من أفراد الحبس السكنى وهي تختص بالمسكن ، وتتضمن جعل حق السكن لشخص معيّن ، وتجري فيها الأحكام المتقدمة . ( مسألة 1091 ) : إذا قيّد الحبس - في المسكن وغيره - بمدة معينة - كعشر سنين مثلًا - قيل له أيضاً : رقبى ، وإذا قيّده بعمر الحابس أو عمر