تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
( مسألة 989 ) : إذا اشترط المرتهن على الراهن في عقد الرهن أو في عقد آخر أن يكون له بيع الرهن لاستيفاء الدين من دون مراجعته نفذ الشرط المذكور . وكذا إذا جعله الراهن وكيلًا عنه في البيع وشرط عليه المرتهن في عقد الرهن أو في عقد آخر غير عقد الوكالة [ وعقد القرض [ أن لا يعزله . ( مسألة 990 ) : إذا أفلس الراهن أو مات مديناً ديناً لا تفي به تركته ففي تقديم حق المرتهن في العين المرهونة على بقية الغرماء إشكال ، [ فيلزم التصالح معهم ] 0 ( مسألة 991 ) : إذا مات الراهن ولم يكن للمرتهن بينة على دينه عليه ، وخاف إن هو أقرّ بالمال المرهون أن يأخذه الورثة منه وينكروا دينه ، جاز له أن يستوفي دينه من المال المرهون بنفسه ويُرجع ما زاد منه للورثة من دون أن يقر بالرهن . ( مسألة 992 ) : إذا وجد المرتهن عنده رهناً على دين وجهل صاحبه كان له استيفاء دينه منه ، فإن كان الدين بقدر الرهن فذاك ، وإن كان أكثر من الرهن بقي الزائد من دينه في ذمة الراهن المجهول ، وإن كان أقلّ من الرهن بقي الزائد من الرهن أمانة في يده للراهن المجهول ، وجرى عليه حكم الأمانة المجهول مالكها المتقدّم في آخر كتاب الوديعة ، وإن جهل مقدار الدين واحتمل كونه بقدر الرهن جاز له احتسابه بدينه ويكون له .