تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
( رد المظالم ) فإنه لم يثبت عندنا ، نعم لا بأس بالعمل عليه احتياطاً وبرجاء المطلوبية والوفاء ، من دون بناء على براءة الذمة من الدين بذلك . ( مسألة 968 ) : إذا غاب صاحب الدين وانقطع خبره ، فإن علم بموته وجب دفع الدين لورثته ، وإن علم بحياته جرى ما تقدم في المسألة السابقة ، وإن احتمل موته في غيبته وجب دفعه إلى ورثته بعد أربع سنين من الفحص عنه في الأرض ، ومع عدم الفحص عنه يجب دفعه لهم بعد عشر سنين من غيبته وانقطاع خبره . أما لو كان انقطاع خبر صاحب الدين والعجز عن الوصول إليه لأمر طارئ على المدين نفسه - من غيبة أو سجن أو نحوهما - فلا يجوز له دفع الدين للوارث إذا لم يعلم بموت صاحب الدين أو تقوم عليه حجة شرعية مهما طال الزمان ، وجرى عليه ما تقدم في المسألة السابقة . ( مسألة 969 ) : يجب إنظار المعسر ولا يجوز التضييق عليه وإلزامه بالوفاء ، كما يستحب ترك الحق له أوترك بعضه وإبراؤه منه . بل يستحب الرفق في طلب الدين مع يسار المدين . ويكره المداقة والاستقصاء في الاستيفاء . ( مسألة 970 ) : يستحب قضاء دين الأبوين ، خصوصاً بعد وفاتهما ، كما يستحب تحليل المؤمن الحي ، فضلًا عن الميت من الدين الذي عليه . تتميم : في المقاصة من كان له عند غيره مال - عيناً كان أو ديناً - بنحو يمتنع من دفعه إليه ثم قدر صاحب المال على مال للشخص الذي أخذ ماله كان له أن يقاصه من دون أن يعلمه ، بأن يأخذ من ماله الذي قدر عليه بمقدار ما أخذ هو منه لا غير ، سواء كان امتناع آخذ المال الأول من إرجاعه لتعمد غصبه ، أم لجهله باستحقاق صاحبه له . نعم هو مكروه ، خصوصاً في موارد . .