1 - إذا كان مال الممتنع قد وقع بيد صاحب الحق الأول على وجه الأمانة .
2 - إذا كان صاحب المال الأول قد احتسب المال المأخوذ منه عند الله تعالى .
3 - إذا حلف آخذ المال على عدم استحقاقه عليه . [ بل يتعين ترك المقاصة إذا كان حلفه بطلب من صاحب المال ، بأن استحلفه فحلف ] .
( مسألة 971 ) : [ يتعين ترك المقاصة مع عدم امتناع آخذ المال الأول ، بل كان أخذه جهلًا به مع تعذر مراجعته ] ، نعم لو تعذرت عليه مراجعته في المال الثاني الذي له عنده فقد يتسنى أخذ المال المذكور مقاصة ، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي ، فإنه قد يرى بمقتضى ولايته على الغائب تفريغ ذمته من الحق الذي عليه بذلك المال .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 338
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣٣٨