تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩

كتاب : الرهن والكفالة والضمان والحوالة

وفيه أربعة فصول . .

الفصل الأول : في الرهن

وهو اتفاق يتضمن جعل مال وثيقة على دين ليستوفي منه صاحب الدين دينه ، والشيء المجعول وثيقة هو المرهون وقد يطلق عليه لفظ الرهن أيضاً ، والمدين هو الراهن ، وصاحب الدين هو المرتهن . ولابد في تحقّق الرهن من التزام الراهن بمضمونه وقبول المرتهن به ، إما استقلالًا ، كما لو قال الراهن : رهنتك هذا الثوب على دينك ، فيقول المرتهن : قبلت ، وإما في ضمن عقد آخر ، كما لو قال : أقرضتك هذه المائة دينار على أن يكون هذا الثوب رهناً عليها ، أو بعتك طناً من الحنطة بألف دينار على أن يكون هذا الثوب رهناً على الدين الذي هو لي ، فيقبل المرتهن . ( مسألة 972 ) : يكفي في إنشاء الرهن كل ما يدل عليه من قول أو فعل ، كما لابد في الراهن والمرتهن من الكمال - بالبلوغ والعقل - وعدم الإكراه ،