تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
ثم يشتريه منه بأكثر منه إلى أجل ، أو يهب المدين للدائن شيئاً ويشترط عليه أن يؤجل دينه ، أو غير ذلك مما يتضح بملاحظة ضوابط الربا المحرم . ( مسألة 953 ) : ما تقدم في الربا المعاملي من حكم أكل الربا عمداً أو بجهالة ، وميراث المال ممن يأخذ الربا جارٍ في ربا القرض ، فراجع . ( مسألة 954 ) : يجب على المدين الوفاء إذا طالبه الدائن أو ظهرت منه أمارة عدم الرضا بالتأخير ، إلا أن يكون الدين مؤجلًا لاشتراط الأجل في عقد القرض أوفي عقد آخر ، فله انتظار الأجل ، ولا يجوز التأخير عنه مع القدرة إلا برضا الدائن . أما لو كان عاجزاً فالأحرى به ملاطفة الدائن والاعتذار منه مهما أمكن . ( مسألة 955 ) : لا يتأجل الدين الحالّ برضا الدائن بالتأجيل إذا لم يشترط الأجل في عقد القرض أوفي عقد آخر ، نعم لا يجب على المدين المبادرة للأداء ما دام الدائن راضياً بالتأجيل ، فإذا طالب بالأداء وجب على المدين المبادرة له ولا ينتظر الأجل . ( مسألة 956 ) : إذا لم يؤد المدين الدين الحالّ مع قدرته على أدائه جاز للدائن أو وليه أو وكيله مطالبته ، وإذا امتنع جاز إجباره ولو برفعه للحاكم الشرعي ، وإذا تعذر ذلك وانحصر الأمر باللجوء لحاكم الجور جاز . ( مسألة 957 ) : إذا أراد المدين وفاء الدين الحال وجب على الدائن القبول ، وإذا امتنع جاز إجباره ، وإذا تعذر جاز التسليم للحاكم الشرعي بدلًا عنه ، ويكفي في فراغ ذمته تمكينه للدائن من المال والتخلية بينه وبين المال [ بعد مراجعة الحاكم الشرعي إن أمكن ] . ( مسألة 958 ) : يكفي في وجدان المدين الملزم له بالوفاء والمسوِّغ لإلزامه به أن يكون له ما يقدر على وفاء دينه به من نقد أو دين أو عروض