تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
- كسكنى الدار وركوب الدابة - والصفة ، كما لو أقرضه حنطة رديئة على أن يعطيه حنطة جيدة ، أو أقرضه نقوداً من فئة خاصة على أن يعطيه من فئة أخرى خير منها ، وقد تكون نفعاً خارجياً ، كما لو أقرضه ألف دينار وشرط عليه أن يبيعه ثوباً بأقل من قيمة المثل [ بل مطلق البيع وكل شرط للمقرض على المقترض ، سواءً عاد نفعه له أم لا ، كما لو اشترط أن يعطي مالًا لشخص ثالث أو أن يبني المسجد ، وسواءً كان الملحوظ فيه المال أم لا ، كما لو اشترط أن يدعو له أو لأبيه أو للمؤمنين ] . نعم يجوز اشتراط الوفاء في غير بلد القرض ، كما يجوز اشتراط التوثق بالرهن وغيره كالإقرار والإشهاد . ( مسألة 949 ) : يجوز أن يشترط المقترض على المقرض شيئاً له ، سواءً كان عيناً أم منفعة أم صفة أم غيرها ، كما يجوز له اشتراط الأداء بأقل مما أخذ . ( مسألة 950 ) : المحرم هو اشتراط الفائدة في القرض ، ولا يحرم العكس ، وهو اشتراط القرض في الفائدة ، كما لو وهب زيد عمراً عشرة دنانير على أن يقرضه عمرو مائة دينار ، أو آجره داره بأقل من ثمن المثل على أن يقرضه مبلغاً من المال ، وغير ذلك . ( مسألة 951 ) : يجوز للمقرض قبول الهبة وكل فائدة من المقترض إذا لم تكن مشروطة في القرض ، نعم هو مكروه ، والأولى له أن يحتسب الهبة من دينه ، كما يجوز الوفاء بالأجود والأكثر من دون شرط ، بل يستحب ذلك للمقترض . ( مسألة 952 ) : لا يجوز تأجيل القرض الحالّ بل مطلق الدين بزيادة فيه ، وكذا إطالة أجل الدين المؤجل ، بل هو من الربا المحرم . نعم يمكن التخلص من الحرمة بإيقاع معاملة تثمر ذلك ، مثلًا : يبيع المدين متاعاً من الدائن بدينه