في كتاب الوديعة .
3 - أن يشترط فيها الضمان .
( مسألة 908 ) : عقد العارية مع إطلاقه جائز ، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء ، إلا أن يشترط فيه الأجل فيلزم الشرط . وكذا إذا كان التصرف المقصود لهما من شأنه الاستمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية على الاستمرار في تلك المدة ، ويكون مشروطاً فيها ضمناً ، كاستعارة الأرض لزرعها واستعارة الدابة للسفر بها ، والقدر لطبخ الطعام ، فإنه لا يجوز الرجوع فيها قبل بلوغ الزرع وانتهاء السفر ومضي الوقت الذي يتعارف تفريغ القدر فيه من الطعام . نعم يجوز الرجوع فيها قبل الشروع في هذه الأمور ، إلا أن يتضمن الشرط عدم الرجوع فيها حتى قبل الشروع ، فيلزم .
والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 318
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٣١٨