تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
في كتاب الوديعة . 3 - أن يشترط فيها الضمان . ( مسألة 908 ) : عقد العارية مع إطلاقه جائز ، لكل منهما الرجوع فيه متى شاء ، إلا أن يشترط فيه الأجل فيلزم الشرط . وكذا إذا كان التصرف المقصود لهما من شأنه الاستمرار مدة معينة بحيث تبتني العارية على الاستمرار في تلك المدة ، ويكون مشروطاً فيها ضمناً ، كاستعارة الأرض لزرعها واستعارة الدابة للسفر بها ، والقدر لطبخ الطعام ، فإنه لا يجوز الرجوع فيها قبل بلوغ الزرع وانتهاء السفر ومضي الوقت الذي يتعارف تفريغ القدر فيه من الطعام . نعم يجوز الرجوع فيها قبل الشروع في هذه الأمور ، إلا أن يتضمن الشرط عدم الرجوع فيها حتى قبل الشروع ، فيلزم . والحمد لله رب العالمين
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 318 | السيد محمد سعيد الحكيم