تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
( مسألة 799 ) : إذا اشترى شيئاً سلفاً وصحّ الشراء - لقدرة البائع على تسليمه في وقته بالمعنى المتقدم - جاز بيعه على من اشتراه منه قبل حلول الأجل وبعده بغير جنس الثمن الذي اشتراه به ، وبجنسه من دون زيادة . بل مع الزيادة أيضاً على كراهية ، وإن كان الأولى تركه . أما بيعه على غير البائع فلا يجوز حالًّا قبل حلول الأجل ، ولا مؤجلًا إلى أجل لا يبلغ الأجل الذي له ، [ كما لا يصح بيعه قبل قبضه بزيادة أو نقيصة عن ثمنه الذي اشتراه به إذا كان ممّا يكال أو يوزن ، على ما تقدم في المسألة ( 775 ) من الفصل السادس ] . ولابد في بيعه في جميع الصور من ملاحظة الضوابط المتقدمة في المسألة ( 776 ) من الفصل السادس وفي بيع الربا . وأما إذا انكشف بطلان السلف لتعذر المبيع في وقته - كما لو اشترى مقداراً من طعام قرية فتلف فاحترق زرعها قبل بلوغه - فلا يصح بيعه في جميع الصور ، ولو بيع بتخيل صحة السلف انكشف بطلانه بانكشاف بطلان السلف . ( مسألة 800 ) : إذا دفع البائع المبيع في السلف قبل وقت الأجل لم يجب على المشتري القبول ، وإذا دفعه في الاجل وجب عليه القبول ، فان امتنع جرى ما تقدم في المسألة ( 772 ) من الفصل السادس . ( مسألة 801 ) : إذا صح بيع السلف وحلّ الأجل فتعذر على البائع دفع المبيع تخير المشتري بين الفسخ - والرجوع بالثمن بلا زيادة ولا نقيصة - والانتظار إلى أن يتمكن البائع من دفع المبيع إليه في وقت آخر ، وله بيع حقه على البائع بما يتفقان عليه من الثمن وإن زاد على ثمن شرائه كما تقدم في المسألة ( 779 ) . وإذا قدر البائع على تسليم بعض المبيع دفعه ، وانتظره المشتري في الباقي أو يبيعه عليه .