الصفات ، كالجودة والرداءة والجفاف والرطوبة واللون والطعم . بل وإن اختلف الصنف كالعنب الرازقي وغيره ، والتمر البرني وغيره ، والرز العنبر وغيره إلى غير ذلك . والمرجع في وحدة الجنس واختلافه العرف إلا الحنطة والشعير ، فإنهما وإن كانا جنسين عرفاً إلا أنهما بحكم الجنس الواحد في المقام ، فلا يجوز التفاضل بينهما .
( مسألة 787 ) : [ لا يباع اللحم بالحيوان وإن كان مذبوحاً ، ولا الحيوان باللحم ، سواء اتحد جنس الحيوان ذي اللحم مع الحيوان العوض أو المعوض عنه أم اختلف ] .
( مسألة 788 ) : يجوز - على كراهة - بيع الجاف بالرطب من جنس واحد مع التساوي في المقدار ، كالرطب بالتمر ، والعنب بالزبيب ، وإن كان الأولى تركه . وأمّا مع التفاضل في المقدار فلا يجوز البيع حتى لو كانت الزيادة في جانب الرطب بحيث لو جفّ ساوى الجاف .
( مسألة 789 ) : لا فرق في حرمة الزيادة في بيع الأجناس الربوية بين أن تكون من جنس العوضين - كما لو باعه تسعة كيلوات من الحنطة بعشرة كيلوات منها - وأن تكون من غير جنسها ، كما لو باعه عشرة كيلوات حنطة بعشرة كيلوات منها مع أكياسها . [ بل حتى الزيادة غير العينية ، كما لو اختص أحد المتبايعين بشرط ، كالأجل وغيره ، فلا يباع مثلٌ بمثلٍ بشرط تأجيل أحدهما دون الآخر ، أو زيادة أجل أحدهما على أجل الآخر ، أو بشرط عمل من البائع دون المشتري أومن المشتري دون البائع ، أو نحو ذلك مما يوجب لأحد المتبايعين حقاً لا يثبت للآخر ] .
( مسألة 790 ) : لا ربا بين الأب وولده الذكور والإناث ، ولا بين الزوج وزوجته ، ولا بين المولى ومملوكه ، فيجوز لكل منهما أخذ الزيادة من الآخر ،
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 274
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧٤