( مسألة 784 ) : إذا حدّد صاحب المال للدلال سعراً ، وقال له : ما زاد فهو لك ، جاز ذلك ويكون الزائد للدلال ، إلا أنه لا يجوز للدلال أن يبيعه مرابحة ، بأن يفرض القدر المحدّد عليه رأس المال وما زاد هو الربح ، لأنه لم يشتره بالمقدار الذي حدده عليه .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 271
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص٢٧١