الفصل الخامس : في بقية أحكام الزكاة
( مسألة 610 ) : للمالك الولاية على صرف الزكاة في مصارفها السابقة عدا سهم العاملين عليها في عصورنا ، لما تقدم من أن الذي ينصبهم هو الإمام أو نائبه الخاص .
( مسألة 611 ) : لا يجب البسط على الأصناف الثمانية ، ولا على أفراد صنف واحد ، فيجوز إعطاؤها لشخص واحد من صنف واحد .
( مسألة 612 ) : إذا تصرف المالك في المال الزكوي بالنقل بالبيع ونحوه ، فإن كان التصرف المذكور في تمام النصاب نفذ البيع وبقيت الزكاة متعلّقة بالعين ، فإن أداها البائع من غير العين سلمت العين للمشتري ، وإن أداها من العين كان للمشتري خيار تبعض الصفقة ، وإن لم يؤدّها البائع وجب على المشتري أداؤها . فإن أداها رجع على البائع ، وإن عصى المشتري ولم يؤدها وجب على البائع أداؤها . أما لو كان التصرف ببعض النصاب بحيث يقصر عن مقدار الزكاة نفذ التصرف ووجب على البائع دفعها من الباقي أومن غيره .
( مسألة 613 ) : تجب المبادرة لأداء الزكاة ولا يجوز تأخير دفعها إلا لغرض عقلائي ، كانتظار مستحق خاص أو توقع طالب لها يأمل منه دفعها إليه وإن طال زمان ذلك [ واللازم حينئذٍ عزلها وتعيينها أو كتابتها أو الإشهاد عليها خوفاً من الضياع ] .
( مسألة 614 ) : يجوز للمالك عزل الزكاة ولا يجوز له إبدالها بعد العزل .