تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥

المقصد الثاني : في زكاة الفطرة

وهي من الزكاة الواجبة ، وقد روي أن من لم تؤدَّ عنه خيف عليه الموت في سنته ، كما أنه يظهر من بعض النصوص أن بها تمام الصوم ، هذا ويشترط في وجوبها أمور . . 1 - البلوغ . 2 - الحرية . 3 - العقل ، فلا تجب على المجنون والمغمى عليه إغماء مستحكماً يخرجه عن قابلية التكليف عرفاً [ دون الإغماء المؤقت الملحق بالنوم عرفاً ] . 4 - الغنى بالمعنى المتقدم في زكاة المال ، فلا تجب على الفقير . ولابد من اجتماع هذه الشروط آناً ما قبل غروب ليلة العيد إلى أن يتحقق الغروب ، فلا تجب مع فقد بعضها قبل الغروب بلحظة أو مقارناً للغروب . ( مسألة 621 ) : يستحب للفقير إخراج الفطرة . وإذا لم يكن عنده لا صاع تصدّق به على بعض عياله ، ثم يتصدق به الآخر على بعضهم ، وهكذا يتردد بينهم حتى يكون الصاع فطرة عنهم جميعاً . والأولى إخراجه في آخر الدَّور لأجنبي خارج عن العيال . وإذا كان فيهم صغير أو مجنون جاز دفعها له ثم دفعها عنه . نعم لابد في جواز دفعها لبعض أفراد العائلة من كونه فقيراً ، فلو كان غنياً لم يَجُز للمعيل ولا لغيره دفعها له فطرة .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 205 | السيد محمد سعيد الحكيم