تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
( مسألة 622 ) : يجب على من جمع شرائط التكليف المتقدمة أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به ممن يكون تابعاً له عرفاً في المعاش عند غروب ليلة العيد ، سواء كان واجب النفقة أم لا ، قريباً أم بعيداً ، مكلفاً أم لا ، مسلماً أم كافراً ، صغيراً أم كبيراً ، حتى الضيف ونحوه ممن يكون من عياله وتابعاً له مؤقتاً . نعم لا يكفي مجرد الحضور في الدار لدعوة ونحوها وإن أكل عنده ، إذا لم يبتن حضوره فيها على التبعية للمعيل . ( مسألة 623 ) : إذا تحمّل نفقة الغير لم يكفِ ذلك في صدق كونه من عياله ، بل لابد من نحو من التبعية له ، بحيث يكون في حوزته . ( مسألة 624 ) : إذا أدى المعيل عن العيال الفطرة سقطت عنهم ، وإن لم يؤدها عصياناً ، أو جهلًا ، أو نسياناً ، أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقه [ كان عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط المتقدمة ] . ( مسألة 625 ) : إنما تجب فطرة الولد والزوجة إذا كانا عيالًا للأب والزوج ، فلو لم يكونا عيالًا لهما لم تجب نفقتهما عليهما ، بل على من يعول بهما . ( مسألة 626 ) : يُجزئ في الفطرة الحنطة والشعير والتمر والزبيب وإن لم تكن قوتاً للمكلف ولعياله . وكذا كل قوت شائع يقوت به المكلّف عياله ، من ذرة ، أو أرز ، أو لبن ، أو غيرها ، والأفضل التمر ، ثم الزبيب [ واللازم دفع الصحيح دون المعيب إلا أن يكون قوتاً شائعاً يقوت به المكلّف عياله ] . ( مسألة 627 ) : المقدار الواجب إخراجه عن كل شخص صاع . وهو ثلاثة كيلوات وأربعمائة وثمانون غراماً تقريباً ، ويحسن الزيادة على ذلك قليلًا . ويجوز دفع القيمة السوقية من النقود ونحوها من الأوراق المالية المتداولة في عصورنا ، دون غيرها من أنواع المتاع والعروض . ولا عبرة بالسعر الرسمي .