تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
الثامن : ابن السبيل ، وهو المسافر الذي نفدت نفقته بحيث لا يقدر على الذهاب إلى بلده ، ولو ببيع بعض ما يسعه الاستغناء عنه من متاعه ، وإن كان غنياً في بلده ، إذا لم يمكنه الاستدانة والوفاء من ماله بلا حرج . نعم يشترط أن لا يكون عاصياً في سفره . ( مسألة 604 ) : يشترط في مستحق الزكاة الإسلام ، بل الإيمان ، فلا يعطى الكافر ولا غير المقرّ بولاية أهل البيت ( عليهم السلام ) ، [ حتى من سهم المؤلفة قلوبهم ] . نعم يجوز أن يدفع لهم من سهم سبيل الله إذا كان من أجل صلاح الدين أو المؤمنين . ( مسألة 605 ) : إذا أعطى المخالف زكاته أهل نحلته ثم استبصر أعادها ، وإن كان قد أعطاها المؤمن أجزأ . ( مسألة 606 ) : لا يجوز دفع الزكاة لشارب الخمر [ ولا لمرتكب الكبائر التي هي أعظم من شرب الخمر ، كترك الصلاة ] بل يحرم دفعها للعاصي إذا كان في دفعها له تشجيع على المعصية أو كان في منعه منها نهيٌ عن المنكر . ( مسألة 607 ) : لا يجوز دفع الزكاة لمن تجب نفقته على صاحب الزكاة ، وهم الأبوان وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة الدائمة والمملوك ، فلا يجوز له إعطاؤهم من الزكاة للنفقة الواجبة ، إلا إذا كان عاجزاً عن الإنفاق عليهم ، أو كانت لهم نفقات لا يجب عليه القيام بها كوفاء الديون وبعض الواجبات الشرعية أو العرفية . ( مسألة 608 ) : يجوز للهاشمي دفع زكاته للهاشمي ولغيره ، ولا يجوز لغير الهاشمي دفع زكاته للهاشمي . إلا مع اضطراره [ اضطراراً يحل الحرام نظير الاضطرار للميتة ] . والمراد بالهاشمي من انتسب لهاشم من طريق الآباء .