تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

المقصد الأول : في زكاة المال

وهي إنما تجب في تسعة أشياء : النقدين - الذهب والفضة - والأنعام الثلاثة - الإبل ، والغنم الضأن والماعز ، والبقر والمراد به ما يعم الجاموس - والغلات الأربع وهي الحنطة والشعير والتمر والزبيب . ولا تجب فيما عدا ذلك ، حتى الرطب الذي لا يصير تمراً والعنب الذي لا يصير زبيباً . ويشترط في وجوبها في الجميع أمور . . 1 - البلوغ . 2 - العقل ، بالمعنى المقابل للجنون والاختلاط والخرف ، لا بالمعنى المقابل للسكر والنوم ونحوها . 3 - الحرية . 4 - الملكية . 5 - القدرة على التصرف في المال شرعاً ، لعدم كونه متعلقاً لحق الله تعالى - كالمنذور والصدقة - أو للناس كالعين المرهونة . 6 - القدرة على التصرف فيه خارجاً ، لعدم كونه ضائعاً أو مسروقاً أو ممنوعاً منه أو نحو ذلك . ولابد من تحقق هذه الشروط في تمام الحول فيما يشترط فيه الحول ، وحين تحقق موضوع الوجوب فيما لا يشترط فيه الحول . إذا عرفت هذا ، فالكلام يكون في ضمن فصول . .