النوم الأول . وإن لم يصدق التواني والتفريط بنومهما صح صومهما ، وإن تكرر النوم منهما . هذا كله مع العزم منهما على الغسل قبل الفجر [ أما مع عدمه فعليهما الكفارة أيضاً ] .
السابع : الكذب على الله تعالى أو على نبينا ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أو على الأئمة من آله ( عليهم السلام ) ، وليس منه اللحن في قراءة القرآن الكريم .
( مسألة 538 ) : ليس من المفطرات الارتماس بالماء ، ولا ابتلاع الغبار الغليظ ، إلا أن يكون بحيث يصدق عليه الأكل للغبار عرفاً لكثرته وكثافته . وإن كان الأولى اجتنابهما مطلقاً .
( مسألة 539 ) : ليس من المفطرات استنشاق الهواء الممتزج بالدخان [ إلا التدخين بالنحو المتعارف في هذه العصور ، فيفطر ] .
( مسألة 540 ) : يكره للصائم الاستمتاع بالنساء بغير الوطء إذا لم يقصد الإنزال ، وإخراج الدم المضعف ، وبلّ الثوب على الجسد ، وجلوس المرأة في الماء ، وإدماء الفم ، والمضمضة عبثاً ، وإنشاد الشعر إلا في مدح أهل البيت ( عليهم السلام ) ورثائهم .
وفي الخبر :
« إذا صمتم فاحفظوا ألسنتكم عن الكذب وغضوا أبصاركم ولا تنازعوا ولا تحاسدوا ولا تغتابوا . . . ولا تغضبوا . . . ولا تجادلوا ولا تنابزوا ولا تغفلوا عن ذكر الله تعالى » .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 177
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٧٧