تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
إذا دخل في البدن وإن تجمد بسبب البرودة ، كالتحاميل الطبية ] . أما التحميل بالجامد فليس مفطراً . الخامس : تعمد الجنابة بإخراج المني ، أو بالجماع في القبل [ والدبر ] للفاعل والمفعول به . ( مسألة 527 ) : إذا قصد الاستمتاع ، بفعل ما يثير الشهوة من تقبيل أو ملاعبة أو نحوهما فأمنى ، كان عليه القضاء والكفارة ، إلا إذا كان واثقاً من نفسه في الإقدام على ذلك بعدم خروج المني ، فعليه حينئذٍ القضاء دون الكفارة . ( مسألة 528 ) : إذا سبقه المني بالاحتلام لم يفطر ، وحينئذٍ له البول وإن علم ببقاء شيء من المني في المجرى وخروجه مع البول . وهكذا الحال لو سبقه المني حال اليقظة من دون فعل ما يثير الشهوة . السادس : تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ، في صوم شهر رمضان وقضائه ، وفي كل صوم واجب . أما الصوم المندوب فلا يبطل بذلك . ( مسألة 529 ) : إذا طلع الفجر على الجنب من دون أن يتعمّد البقاء على الجنابة لم يبطل صومه ، ولا فرق في ذلك بين صوم شهر رمضان ، وغيره من الصوم الواجب والمندوب . نعم لا يصح منه قضاء شهر رمضان وإن تضيّق وقته . ( مسألة 530 ) : من علم من نفسه أنه لا يقدر على الغسل قبل الفجر إذا تعمّد الجنابة في الليل ملتفتاً لذلك بطل صومه وكان عليه القضاء والكفارة ، ولا يسقطان بالتيمم ، وإن كان الأولى المبادرة له قبل الفجر . أما إذا كان حين الإقدام غافلًا عن عجزه عن الغسل فصومه صحيح ولا شئ عليه . وكذا إذا ظن سعة الوقت فبان ضيقاً . ( مسألة 531 ) : [ إذا نسي المجنب غسل الجنابة بطل صومه ، من دون فرق بين صيام شهر رمضان وغيره من الصيام الواجب . نعم لا تجب بذلك