مضى في صلاته [ وإن شكّ فيه قبل الدخول في ما بعده أتى به ] .
( مسألة 490 ) : لا يجب سجود السهو للسهو في النافلة ، وإن كان أولى .
( مسألة 491 ) : تبطل النافلة بنقص ركعة ، فإن أمكن التدارك قبل فعل المنافي تمت الصلاة وصحت ، نظير ما تقدّم في الفريضة [ وكذا تبطل بزيادة ركعة ] .
الأحكام الفقهية (العبادات والمعاملات) — صفحة 157
مساهمون: السيد محمد سعيد الحكيم
ص١٥٧