الاختصاص بمن كان مملوكا له بتمامه ( 1 ) . ولو فرض الايصاء ، به على وجه
يعرف ، أو [ كانت ] ( 2 ) قرينة تدل على دخول المملوك له كله أو بعضه ، ( دخل
في ذلك من يملكه منفردا ، ومن يملك بعضه و ) لكن ( عتق نصيبه حسب )
لعدم الدليل على السراية الموجبة لتقويمه على الميت أو الورثة .
أما على الميت : فلأنه حين تملكه للتركة لم يحصل منه إعتاق ،
ولو حصل منه - كما في المريض إذا أعتق - قوم عليه ، وفي زمان حصول
الانعتاق ليس للميت مال فينتفي اليسار المعتبر في السراية والتقويم .
وأما على الورثة ، فلأنه لا وجه له إلا تخيل كون الوصية بعتق البعض
المستلزم شرعا لانعتاق الكل بمنزلة إيجاد سبب إتلاف المال على الشركاء وإن
حصل التلف بعد الموت ، فإن ذلك سبب للتغريم من أصل المال ، كما لو فعل
ما أوجب الجناية بعد الموت .
ويندفع بأن كون الفعل الصادر سببا للاتلاف فرع استلزام إعتاق
البعض للسراية كيف انعتق ( 3 ) ، وهو أول الدعوى ، لما ذكرنا من [ أن من
شرط ] ( 4 ) السراية ما كان المعتق حين الاعتاق موسرا ، وهو مفقود في المقام .
والتحقيق : أنه لا ينبغي الاشكال في أن إعتاق بعض العبد أصالة ،
أو نيابة كما في الوكيل يوجب السراية ، والوصي نائب عن الميت ، وأدلة
السراية لا فرق ( فيها ) ( ق ) بين شمولها للوصي والوكيل في ترتب آثار الأفعال
هامش
( 1 ) في ( ع ) و ( ص ) زيادة : فلا يدخل البعض .
( 2 ) لم ترد في ( ق ) .
( 3 ) ليس في ( ع ) و ( ص ) : كيف انعتق .
( 4 ) لم ترد العبارة في ( ق ) .
( 5 ) لم ترد في ( ق ) .