أبي يعفور الدالة على مذهب الإسكافي ( 1 ) ، ومقطوعة ابن أذينة :
" في النساء ، إذا كان ( 2 ) لهن ولد أعطين من الرباع " ( 3 ) . والجمع خال عن
الشاهد لحمل ( 4 ) رواية ابن أبي يعفور على التقية ، والمقطوعة لا تصلح
لتخصيص عمومات كثيرة .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 522 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج . الحديث الأول .
( 2 ) كذا في " ق " والوسائل . وفي سائر النسخ : إذا لم يكن .
( 3 ) الوسائل 17 : 523 ، الباب 7 من أبواب ميراث الأزواج ، الحديث 2 .
( 4 ) في " ش " : فيحمل .