المروية في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " سمعته يقول : لا يرثن
النساء من العقار شيئا ، ولهن قيمة البناء والشجر والنخل ، يعني بالبناء :
الدور ، وإنما عنى من النساء : الزوجة " ( 1 ) .
وليس في السند - عدا محمد بن موسى المتوكل - من يتأمل فيه ، وهو
وإن لم يحك عن الشيخ والنجاشي توثيقه ، إلا أنه وثقه العلامة ( 2 ) وابن
داود ( 3 ) ، وقد ترضى الصدوق عليه ( 4 ) وكان من مشايخه ( 5 ) . وبالجملة ،
لا يقصر حاله عن إبراهيم بن هاشم ، مضافا إلى أن عمل الأكثر على
الرواية .
وأما ذات الولد من الزوج ( 6 ) فظاهر الكليني ( 7 ) والمحكي عن
المفيد ( 8 ) ، والشيخ في الاستبصار ( 9 ) ، والسيد ( 10 ) ، وأبي الصلاح ( 11 )
وابن إدريس ( 12 ) إلحاقها ( 13 ) بغيرها ، وهو ظاهر المحقق في
هامش
( 1 ) الفقيه 4 : 348 ، باب نوادر المواريث ، الحديث 5750 .
( 2 ) رجال العلامة : 149 .
( 3 ) رجال ابن داود : 185 .
( 4 ) ( 5 ) الفقيه 4 : 453 .
( 6 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : وأما إذا مات الولد من الزوج .
( 7 ) الكافي 7 : 127 - 130 ، باب " أن النساء لا يرثن من العقار " .
( 8 ) المقنعة : 687 والاعلام ( عدة رسائل ) 336 .
( 9 ) الإستبصار 4 : 155 .
( 10 ) الإنتصار : 301 .
( 11 ) الكافي في الفقه : 374 .
( 12 ) السرائر 3 : 259 .
( 13 ) في النسخ : إلحاقه .