مسألة
[ 5 ]
المعروف من غير الإسكافي أن الزوجة غير ذات الولد من زوجها
الذي مات لا ترث من جميع أمواله ، بل تحرم عن أشياء ( 1 ) . وعن نكت
الشهيد وغيره : دعوى الاجماع عليه ( 2 ) ، وأنه من متفردات ( 3 ) الإمامية ( 4 ) .
ثم اختلفوا فيما يحرم منه على أقوال :
أقواها : ما نسب إلى المشهور ، من أنها لا ترث من الأرض مطلقا
عينا ولا قيمة ، وترث من قيمة البناء والآلات المثبتة فيه من الأبواب
والأخشاب والجذوع والقصب ، ومن ( 5 ) قيمة الشجر ، لصحيحة مؤمن الطاق
هامش
( 1 ) المختلف : 736 .
( 2 ) غاية المراد : 482 .
( 3 ) كذا في " ق " و " ص " ، وفي سائر النسخ : منفردات .
( 4 ) المسالك 2 : 268 ، الإنتصار : 301 .
( 5 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : عن .