مسألة
[ 4 ]
توارث الزوجين لا يتوقف على الدخول ، بالاجماع - ظاهرا - وغير
واحد من الأخبار ( 1 ) ، مضافا إلى ظاهر الآية .
ويثبت التوارث بين الزوج ومطلقته رجعيا في العدة بلا خلاف ، وفي
المسالك ( 2 ) والرياض ( 3 ) : الاجماع عليه على الظاهر ؟ لغير واحد من الأخبار ( 4 ) ،
ولأنها بحكم الزوجة .
ولا توارث بين الزوج ومطلقته بائنا ، إلا أن يطلق المريض رجعيا
أو غيره ، فترث منه لو مات في المرض ما بينه وبين سنة إذا لم تتزوج المرأة .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 529 ، الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
( 2 ) المسالك 2 : 25 ، في بحث طلاق المريض .
( 3 ) الرياض 2 : 363 .
( 4 ) الوسائل 17 : 530 ، الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج .