بالرواية الدالة على الرد على الزوجة ( 1 ) . وعن الحلي : إنه لا خلاف فيه بين
المحصلين ( 2 ) .
والقول الثالث ( 3 ) للصدوق قدس سره ( 4 ) وجماعة من المتأخرين ، ولا مستند
لهم سوى الجمع بين الأخبار ، بتقييد مستند المفيد ( 5 ) بزمان غيبة الإمام عليه السلام
وهو بعيد . وأفرط الحلي - فيما حكي عنه ( 6 ) - في تبعيد ( 7 ) حيث إن قوله :
" رجل مات " بصيغة الماضي ، فحمله على زمان غيبة الإمام عليه السلام المتأخر
عن زمان صدور هذا الكلام بأزيد من مائة عام لا وجه له [ في المقام ] ( 8 )
هامش
( 1 ) الإنتصار : 301 .
( 2 ) السرائر 3 : 242 .
( 3 ) كذا في " ق " ، وفي سائر النسخ : الثاني .
( 4 ) الفقيه 4 : 262 . باب ميراث الزوج والزوجة .
( 5 ) وهي صحيحة أبي بصير . أنظر الوسائل 17 : 516 ، الباب 4 من أبواب ميراث
الأزواج الحديث 9 .
( 6 ) في " ص " : وأفرط فيما حكى الحلي عنه ، وهكذا في " ع " أيضا على سبيل نسخة
بدل .
( 7 ) السرائر 3 : 243 ، وانظر : الروضة البهية 8 : 84 .
( 8 ) ما بين المعقوفتين من " ق " .