مسألة
[ 2 ]
المشهور عدم وجوب الاستئجار للواجبات البدنية المحضة كالصلاة
والصوم إذا لم يوص بها ،
للأصل ،
وعموم أدلة الإرث والوصية والدين ، فإن
مقتضى أدلتها عدم مزاحمة الواجب البدني لها .
وحكي عن بعض الأصحاب القول بوجوب الاخراج ( 1 ) ، لاطلاق
الدين عليها في الأخبار المستفيضة ( 2 ) المقتضي لكونها من أفراده ، أو ثبوت
أحكامه لها .
ويؤيد ذلك ما ورد من تعليل إخراج حجة الاسلام من أصل المال :
هامش
( 1 ) انظر الجواهر 28 : 299 .
( 2 ) ستأتي في ما يلي .