تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام .
( المسألة 197 ) إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير .
( المسألة 198 ) لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه ؛ لضرورةٍ أو غير ضرورةٍ ، كما لا بأس بتبديله ، على أن يكون البدل واجداً للشرائط .
تروك الإحرام
قلنا فيما سبق : إنّ الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونهما وإن حصلت منه نيّة الإحرام . فإذا أحرم المكلّف ، حرمت عليه أمورٌ ، وهي خمسة وعشرون كما يلي :
1 - الصيد البرّي .
2 - مجامعة النساء .
3 - تقبيل النساء .