تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
تلبس شيئاً من الحرير الخالص في جميع أحوال الإحرام . ( المسألة 197 ) إذا تنجّس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام ، فالأحوط المبادرة إلى التبديل أو التطهير . ( المسألة 198 ) لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام ، فلا بأس بإلقائه عن متنه ؛ لضرورةٍ أو غير ضرورةٍ ، كما لا بأس بتبديله ، على أن يكون البدل واجداً للشرائط .

تروك الإحرام

قلنا فيما سبق : إنّ الإحرام يتحقّق بالتلبية أو الإشعار أو التقليد ، ولا ينعقد الإحرام بدونهما وإن حصلت منه نيّة الإحرام . فإذا أحرم المكلّف ، حرمت عليه أمورٌ ، وهي خمسة وعشرون كما يلي : 1 - الصيد البرّي . 2 - مجامعة النساء . 3 - تقبيل النساء .
منهج الناسكين — صفحة 86 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني