( المسألة 192 ) يُعتبر في الثوبين ما يُعتبر في لباس المصلّي من الشروط ، فيلزم أن لا يكونا من الحرير الخالص ، ولا من أجزاء ما لا يُؤكل لحمه ، ولا من المذهّب . كما تُعتبر الطهارة . نعم ، لا بأس بتنجّسهما بنجاسةٍ معفوٍّ عنها في الصلاة .
( المسألة 193 ) يلزم في الإزار أن يكون ساتراً للبشرة ، غير حاكٍ عنها ، والأحوط اعتبار ذلك في الرداء أيضاً .
( المسألة 194 ) الأحوط في الثوبين أن يكونا من المنسوج ، وأن يكونا من قبيل الجلد والملبّد .
( المسألة 195 ) يجب لبس ثوبي الإحرام على الرجال بعد نزع المخيط ، بل الأحوط ذلك للنساء دون نزع المخيط ، لكن يجوز لهنَّ نزعهما بعد عقد الإحرام والاقتصار على ثيابهنّ المتعارفة الواجدة للشرائط .
( المسألة 196 ) إنّ حرمة لبس الحرير وإن كانت تختصّ بالرجال ، ولا يحرم لبسه على النساء ، إلا أنّه لا يجوز للمرأة أن يكون ثوباها من الحرير ، والأحوط أن لا
منهج الناسكين — صفحة 85
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٨٥