تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
( المسألة 185 ) الأفضل لمن حجّ عن طريق المدينة تأخير التلبية إلى البيداء ( وهي على بُعد ميلٍ من ذي الحليفة من طرف مكّة ) ولمن حجّ عن طريقٍ آخر تأخيرها إلى أن يمشي قليلًا ، ولمن حجّ من مكّة تأخيرها إلى الرقطاء ( وهي موضع يسمّى مدعى قبل الردم ) . ولكن الأحوط التعجيل بها مطلقاً ، ويؤخّر الجهر بها إلى المواضع المذكورة . ( المسألة 186 ) يجب على من اعتمر عمرة التمتّع قطع التلبية عند مشاهدة موضع بيوت مكّة القديمة ، ولمن اعتمر عمرةً مفردةً قطعها عند دخول الحرم إذا جاء من خارج الحرم ، وعند مشاهدة الكعبة إن كان قد خرج من مكّة لإحرامها ، ولمن حجّ بأيّ نوعٍ من أنواع الحجّ قطعها عند الزوال من يوم عرفة . ( المسألة 187 ) إذا شكّ بعد لبس الثوبين وقبل التجاوز من الميقات في أنّه قد أتى بالتلبية أم لا ، بنى على عدم الإتيان ولبّى . وإذا شكّ بعد الإتيان بالتلبية أنّه أتى بها صحيحةً أم لا ، بنى على الصحّة .