الثالث : لبس الثوبين بعد التجرّد عمّا يجب على المحرم اجتنابه ، فيأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر . ويُستثنى من ذلك الصبيان ، فيجوز تأخير تجريدهم إلى فخ .
( المسألة 188 ) لبس الثوبين للمحرم واجبٌ تعبّدي ، وليس شرطاً في تحقّق الإحرام على الأظهر . والأحوط أن يكون لبسهما على النحو المتعارف .
( المسألة 189 ) يُعتبر في الإزار أن يكون سائراً من السرّة إلى الركبة ، كما يُعتبر في الرداء أن يكون ساتراً للمنكبين . والأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية ، فلو قدّمها عليه ، أعادهما بعده .
( المسألة 190 ) لو أحرم في قميصٍ جاهلًا أو ناسياً ، نزعه وصحّ إحرامه ، بل الأظهر صحّة إحرامه حتّى إذا أحرم فيه عالماً عامداً . وأمّا إذا لبسه بعد الإحرام ، فلا إشكال في صحّة إحرامه ، ولكن يلزمه شقّه وإخراجه من تحتٍ .
( المسألة 191 ) لا بأس بالزيادة على الثوبين ابتداء الإحرام وبعده ؛ للتحفظ من البرد أو الحرّ أو لغير ذلك .
منهج الناسكين — صفحة 84
مساهمون: السيد محمد علي العلوي الگرگاني
ص٨٤