تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهج الناسكين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
فكذلك يتحقّق بالإشعار أو التقليد . والإشعار مختصٌّ بالبدن ، والتقليد مشتركٌ بين البدن وغيرها من أنواع الهدي . والأولى الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن ، والأحوط التلبية على القارن ، وإن كان عقد إحرامه الإشعار أو التقليد . ثمّ إنّ الإشعار هو شقّ السنام الأيمن : بأن يقوم المحرم من الجانب الأيسر من الهدي ، ويشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ويلطّخ صفحته بدمه . والتقليد هو أن يعلّق في رقبته نعلًا خلقاً قد صلّى فيها . ( المسألة 183 ) لا يشترط الطهارة عن الحدث الأصغر والأكبر في صحّة الإحرام ، فيصحّ الإحرام من المحدث بالأصغر أو الأكبر ، كالجنب والحائض والنفساء وغيرهم . ( المسألة 184 ) التلبية بمنزلة تكبيرة الإحرام في الصلاة ، فلا يتحقّق الإحرام إلا بها أو بالإشعار أو التقليد لخصوص القارن . فلو نوى الإحرام ولبس الثوبين وارتكب شيئاً من المحرّمات قبل التلبية وتحقّق الإحرام ، لم يأثم ، وليس عليه كفّارةٌ .
منهج الناسكين — صفحة 82 | السيد محمد علي العلوي الگرگاني